+
مرسوم رقم (1) لسنة 1975 بشأن التصديق على قرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة لاتفاقية مجلس الطيران المدني للدول العربية وذلك على النحو الذي يجيز إعادة تعيين رئيس المجلس لأكثر من مرة
------------------
Decree No. (1) of 1975 ratifying the decision to amend the first paragraph of Article Five of the Civil Aviation Council Agreement for Arab States in a manner that allows the reappointment of the Chairman of the Council more than once.